قرر مجلس الوزراء جواز حصول الديوان على نسخ ضوئية من القرارات واللوائح والعقود لممارسة اختصاصاته في الرقابة المالية، وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم (30) لسنة 1964 بشأن إنشاء الديوان.
جاء ذلك في تعميم أصدره المجلس، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، نص على «بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ باجتماعه المنعقد بتاريخ 2016 مارس 28، بخصوص طلب ديوان المحاسبة موافاته بالقرارات واللوائح التي تحكم أداء عمل الجهات الحكومية لتحقيق أهداف وسياسة الخطة الإنمائية في مجال الحوكمة، القاضي بـ«أحيط المجلس علما بالرأي القانوني بشأن طلب ديوان المحاسبة باعتباره خارجاً عن اختصاصات الديوان في الرقابة المالية، وقرر تعميم هذا الرأي على جميع الوزراء، وفي ضوء ما نصت عليه المادة (151) من الدستور وما نص عليه القانون رقم (30) لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة، وعليه فإن رقابة ديوان المحاسبة للجهات المشمولة لرقابته هي رقابة مالية لها غرض وهدف محدد أوكله الدستور والقانون للديوان، وهو معاونة الحكومة بجميع وزاراتها وأجهزتها ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها، وحدد القانون سبل تحقيق ذلك بأن أعطى للديوان سلطة الاطلاع على المستندات والسجلات اللازمة للقيام برقابته المشار إليها وأحقيته في فحصها».
تابع مجلس الوزراء في تعميمه: أنه إذ خلت نصوص قانون إنشاء ديوان المحاسبة في تحديده لآلية ممارسة الديوان لاختصاصه من السماح للديوان أو فرق التدقيق التابعة له من نص يجيز الحصول على نسخ من المستندات أو الدفاتر أو السجلات محل المراجعة والفحص، إلا أنه في ضوء صدور قانون ديوان المحاسبة منذ ما يزيد على ستين عاما، وإلى حين صدور مرسوم باللائحة التنفيذية لديوان المحاسبة، واستنادا إلى مبدأ التعاون بين الديوان وكافة الجهات الحكومية وتسهيلا لممارسته رقابته المالية وعملا بمبادئ الشفافية وعدم حجب أي معلومات تعوق الديوان في أداء دوره المنوط به، فقد أصدر مجلس الوزراء هذا القرار.
وكان المجلس قد أصدر في أكتوبر الماضي تعميماً على الوزراء وديوان المحاسبة حدد فيه 10 محظورات ضمنها ضرورة الالتزام في حدود رقابة واختصاص الديوان، وفقا لأحكام القانون رقم (80) لسنة 1964 بإنشائه وفقا للآتي «حق الديوان في الرقابة على أعمال الجهات الخاضعة لرقابته يقتصر فقط على المراجعة والفحص والاطلاع على المستندات أو الأوراق أو البيانات المتعلقة برقابته المالية، دون أن يكون له حق الحصول على نسخ ضوئية منها، وفقا لأحكام المادتين (28)، (29) من القانون المشار إليه».
وبصدور القرار الجديد فإن المجلس يكون قد فك القيد عن محظور واحد من أصل 10 محظورات تضمنها تعميمه الصادر بأكتوبر الماضي، والذي نشرته «الجريدة» تحت عنوان «مجلس الوزراء يقيد المحاسبة».